للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم السائل الذي يخرج بعد البول]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو الحكم إذا نظر الرجل بشهوة فلم يخرج شيء وبعد ساعتين، أو أكثر، ذهب للاستنجاء فخرج ماء أبيض ثخين كالمني تماما بعد البول، وخروجه في هذه الحالة ليس فيه شهوة، هل يجب عليه الغسل أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يغلب على الظن أن الماء الذي خرج بعد البول ودي وليس منيا، والودي: ماء أبيض خاثر يخرج عقب البول عادة ولا علاقة له بالشهوة، وحكمه حكم البول سواء، فهو نجس يجب الاستنجاء منه، ولا يوجب الغسل فإذا لم يجزم السائل بكون الخارج منيا فإنه لا يجب عليه الغسل، لأن الأصل عدم الوجوب، ولا يزول هذا الأصل بمجرد الشك.

قال ابن مفلح في المقنع: وإن وجده يقظة وشك فيه توضأ، ولا يلزمه غسل ثوبه وبدنه. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: ٦٤٠٠٥، حول من شك في الخارج منه هل مذي أو مني، والفتوى رقم: ٣٥٦٥٧، في الفروق بين المني والمذي والودي وما يلزم من كل واحد منها.

وننبه السائل إلى وجوب غض البصر عما حرم الله تعالى امتثالا لقوله عز وجل: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:٣٠}

وانظر للأهمية الفتوى رقم: ٧٨٧٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>