للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل ووضع الأموال في البنوك الزراعية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم العمل في البنوك الخدمية الزراعية؟ وما هو حكم وضع الأموال في البنوك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه البنوك الزراعية أو غيرها من البنوك بنوكاً ربوية، فلا يجوز العمل فيها لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: ٢} .

ولا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية إلا عند الضرورة، ولو لم يتقاض صاحبها فوائد لما في ذلك من التعاون معه على الربا، أما إذا تقاضى عليها فوائد، فهذا تعامل ربوي صريح، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: ٢٧٧-٢٧٨} .

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وأما البنوك الإسلامية، فإذا كانت تتقيد في معاملاتها بالأحكام الشرعية الإسلامية، وحصلت الثقة بالعاملين فيها وأنهم حريصون على تطبيق تلك الأحكام فلا حرج في وضع المال فيها، وراجع الفتوى رقم: ٥١٨، والفتوى رقم: ٣٣٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>