للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[انقطاعه أربعة أشهر أو أكثر لا يقطع العصمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[انفصلت عن زوجي بعد حياة جحيمية دامت عشر سنوات، لكنه لم يطلقني شرعا، وهو لا ينفق علي ولا على أولاده منذ حوالي أربعة أشهر ولا يوجد أي علاقة زوجية بيننا، هل أكون في حكم المطلقة شرعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله تعالى قد أمر الزوج أن يحسن معاشرة زوجته، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:١٩] ، ومن المعاشرة بالمعروف طيب الكلام وعدم الهجر في غير محله وأداء الحقوق المترتبة للزوجة، وهذه الحقوق بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سئل عنها فقال: تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد في المسند والنسائي.

كما أن على الزوجة أن تسعى في كل ما يؤدي إلى استمرار العلاقة الزوجية وتعامل الزوج المعاملة الحسنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه أحمد في المسند وأبو داود في سننه والبيهقي.

فالزوج تجب عليه نفقة زوجته إذا لم تكن ناشزاً كما تجب عليه نفقة أولاده القاصرين ومنع هذه النفقة معصية عظيمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود، ولمزيد من التفصيل في الموضوع تراجع الفتوى رقم: ١٩٤٥٣.

وعلى كل حال سواء أحسن الزوج إلى زوجته أو أساء فإن الزوجية تظل مستمرة حتى تطلق، أو تخالع المرأة، أو يحكم القاضي أو من يقوم مقامه بالتفريق بين الزوجين، وعليه فأنت الآن مازلت زوجة في عصمة ذلك الرجل، وانقطاعه أربعة أشهر أو أكثر لا يقطع العصمة، ولكن لك أن ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية لترغمه على أداء الحقوق الواجبة عليه لك أو تفرق بينكما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>