للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحد الواجب على الزوجة فيما يتعلق بكيفية الاستمتاع]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي الضوابط التي تحتم على المرأة إطاعة زوجها في المعاشرة الجنسية، خاصة وأن هناك بعض الأوضاع فد تأنف منها النساء، فما الذي يصح أن ترفضه بدون أن يكون عليها وزر، وما الذي يجوز أن تمتنع عنه ولا يكون عليها شيء، وهل إذا كان يحق لها الامتناع عن بعض أنواع المعاشرات يكون هناك تعارضا مع وجوب طاعتها لزوجها ما لم يأمرها بمعصية، خاصة إذا كانت هذه المعاشرات في حد ذاتها ليست معصية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن طاعة الزوجة لزوجها من أعظم الواجبات، وأعظم ما تجب فيه طاعتها له أمر الاستمتاع.

لكن طاعة المرأة لزوجها ليست طاعة مطلقة، وإنما لها حدود منها أن تكون في استطاعة الزوجة، وأن لا يلحقها فيها ضرر، لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:٢٨٦} ، وقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: ٧٨} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم:.. إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وأحمد وابن ماجة.

فلا طاعة للزوج إذا طلب من زوجته شيئاً محرماً أو شيئاً تضرر به بدنياً أو نفسياً.

أمّا ضابط الاستمتاع الذي يجب على المرأة طاعة زوجها فيه فهو الاستمتاع بالمعروف، فما كان من الاستمتاع خارجاً عن حدود الفطرة والعرف وتأنف منه الطباع السليمة فالظاهر أنّه لا يجب على الزوجة الطاعة فيه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:.. إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٧٨٤٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>