للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم سفر المرأة مع زوج الأم السابق]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: هل يجوز لفتاة أن تذهب للعمرة مع رجل كان زوجا لأمها أي كمحرم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تسافر مع من كان زوجاً لأمها بشرط أن يكون قد دخل بأمها، لأن مجرد العقد على الأمهات ثم مفارقتهن قبل الدخول لا يحرم نكاح بناتهن، وذلك لقول الله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَاّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللَاّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ {النساء:٢٣} .

أي في نكاحهن لأنهن لا يحرمن عليكم بمجرد العقد على أمهاتهن، وعليه فلا حرج على المرأة أن تسافر مع من كان زوجاً لأمها بالشرط السابق، وبشرط أمن الفتنة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٤٢٠٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>