للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزواج من شاب يتقاضى أجره من فوائد القروض]

[السُّؤَالُ]

ـ[تقدم لى شاب يتقاضى أجره من فوائد القروض التى تقدمها الدولة للشباب للمشروعات الصغيرة بضمان منحة أمريكية، علما بأن الفوائد ثابتة فهل هذا حلال أم حرام فهل أوافق عليه أم لا؟ علما بأنه شاب متدين. رجاء الرد السريع. وفقكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان عمل الشاب في مجال هذه القروض والإعانة عليها فإن عمله محرم، والأجر المأخوذ عليه أيضا محرم لما في ذلك من الإعانة على ارتكاب الربا وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {سورة المائدة٢}

ولا ننصحك والأمر كذلك بالزواج منه إلا إذا تاب وترك هذا العمل.

أما إذا كان عمله مباحا لا علاقة له بهذه القروض ولا الإعانة عليها ففي تقاضيه لأجر عمله من فوائد هذه القروض خلاف بين العلماء والراجح عندنا هو جواز ذلك كما هو مبين في الفتوى رقم: ٦٠٠٢٦،

وننبه إلى أنه لا ينبغي لك أن تقبلي الزواج إلا ممن هو مرضي الدين والخلق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.

أخرجه الترمذي وابن ماجه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>