للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ الأم مالا من أحد أبنائها لتعطيه لابنها الآخر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للأم أن تأخذ أموالأ من أولادها وتعطيها للآخرين بالرغم من أن لديه عائلة كبيرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته أيها السائل من أخذ الأم مالا من أحد أبنائها لتعطيه لابنها الآخر لا يجوز إلا إذا كان بموافقة صاحب المال, وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. صححه الألباني في صحيح الجامع.

وقد يتعلق بعض الآباء في مثل هذا التصرف - بما رواه ابن ماجه وصححه الألباني من قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أنت ومالُك لأبيك.

والجواب أنه لا متعلق لهم بهذا الحديث وذلك لأن اللام في الحديث: ليست للملك بل للإباحة.

قال ابن القيم في إعلام الموقعين: واللام في الحديث ليست للملك قطعاً، ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديث، وإلا تعطلت فائدته ودلالته.

ومما يدل على أنها ليست للملك أن الابن يرثه أولاده وزوجته وأمه، فلو كان ماله ملكاً لوالده لم يأخذ المال غير الأب.

وليست الإباحة أيضا على إطلاقها , بل هي بشروط بيناها في الفتوى رقم: ٢٥٣٣٩، فلترجعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>