للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قول الزوج لزوجته أنا لحالي]

[السُّؤَالُ]

ـ[صار مزاح مع زوجتي فقالت لي أنت معاك حد ولا لوحدك فقلت لها لحالي، فهل كلمة لحالي تحمل معنى الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس في هذه الكلمة ما يحتمل الطلاق، وحتى على فرض احتمالها للطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٣١٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>