للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاقتداء بالإمام من وراء حائط]

[السُّؤَالُ]

ـ[أسكن بجوار المسجد بحيث أن جدار بيتي هو جدارالمسجد، ونسمع جيدا صلاة الإمام بحيث أن القراءة واضحة، والسؤال هو: هل يجوز لأهلي من النساء أن يصلين مع صلاة الإمام في البيت حتى يكون لهن أجر الجماعة ويسمعن القرآن.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

-فإن الاقتداء بصوت الإمام من وراء حائط ونحوه مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من يرى جوازه، ومنهم من لا يرى ذلك، والقول بالجواز هو مذهب الإمام مالك في غير الجمعة، وأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد. إذا تقرر هذا فاعلم أن اقتداء أهلك بصوت الإمام من وراء الجدار فيه الخلاف -كما علمت- والراجح عندنا -والله تعالى أعلم- جوازه، بدليل أنه ثبت أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا بصلاته وهو داخل إحدى حجراته وهم خارجها، وهذه الصلاة وإن كانت صلاة نفل، فإن الأصل عدم التفرقة بين الفرض والنفل كما هو مقرر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>