للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حق المولود من امرأة زنى بها أبوه ثم تزوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأيكم في من زنى بامرأة ثم تزوجها فأنجب منها ثم طلقها وهي من أصل غير طيب وأمها سيئة السمعة وكذلك أبوها وإخوتها وهي من بلد غير البلد الذي يعيش فيه الزوج، فهل يلزم الزوج المولود بصلة الرحم فأفيدوني أفادكم الله، أريد مخرجا من هذا الأمر، ومع العلم بأن قانون البلد الذي يعيش فيه الزوج لا يسمح بالزواج من غير المواطنة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قصد السائل السؤال عن حكم علاقته هو بالمولود الذي كان على علاقة محرمة مع أمه التي تزوجها بطريقة غير قانونية حسب قانون بلده، فإننا نقول: إن من كان على علاقة محرمة مع امرأة ثم تزوجها زواجاً شرعياً فقد ذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط التوبة قبل النكاح وذهب الجمهور إلى صحة النكاح قبل التوبة، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٥٥٠٩، والفتوى رقم: ٥٣٦٢٥.

وأما الولد فإنه ابن شرعي له ما دام ولد بعد عقد النكاح، وبعد مضي أقل الحمل وهو ستة أشهر، ويجب له ما يجب لكل مولود على والده من الحقوق، وانظر حقوق الأبناء على آبائهم في الفتوى رقم: ٢٣٣٠٧.

وإذا كان ببلد السائل قانون يمنع الزواج من أجنبية فإن إقدامه عليه يعتبر مخالفة قانونية يتحمل هو تبعتها، ولكن ذلك لا يعفيه مما أوجب الله عليه شرعاً من حقوق تجاه ولده وتجاه أمه الحاضنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>