للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإحسان إلى الأم والزوجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[من أقرب أو أحق الناس للرجل المتزوج أمه أم زوجته أي من الأقرب إليه من جميع النواحي، طاعة الأم أولاً أم الزوجة، وإحسان الأم قبل الزوجة أم العكس، وعند مرض المرأة المتزوجة شرعاً هل تترك لأهلها التكفل بها وبمصاريف علاجها، فأفيدوني أفادكم الله؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى حق الوالدين، ولذا قرن الله بين هذين الحقين في القرآن، فقال سبحانه: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَاّ تَعْبُدُواْ إِلَاّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء:٢٣} ، فحق الوالدين عظيم لا يدانيه حق أي مخلوق زوجة أم غيرها، وحق الأم على وجه الخصوص أعظم.

وتقديم حق الوالدين على حق الزوجة إنما هو من حيث العموم، وإلا فقد نص الفقهاء على أن حق الزوجة في النفقة مقدم على حق الوالدين، لأن نفقتها من قبيل المعاوضات فهو يستمتع بها، لذلك قدمت نفقتها على نفقة غيرها، قال البهوتي في كشاف القناع وهو حنبلي المذهب في معرض ذكره شرط النفقة على الأقارب: إذا كانوا أي الأصول والفروع فقراء، فإن كانوا أغنياء لم يجب عليه نفقتهم، وله أي المنفق ما ينفق عليهم فاضلاً عن نفسه وامرأته ورقيقه يومه وليلته وعن كسوتهم وسكناهم من ماله وأجرة ملكه ونحوه. انتهى.

وما ذكرنا من تقديم حق الأم على حق الزوجة فهو على فرض وجود شيء من التعارض بينهما، وإلا فالواجب على الولد القيام بما يجب عليه تجاه كل من أمه وزوجته، فيعطي كلا منهما حقه، ولك أن تنظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٤٣٨٧٩، والفتوى رقم: ٣٤٨٩ وهذا فيما يتعلق بالسؤال الأول، وأما الإجابة على بقية السؤال فراجع جوابها في الفتوى رقم: ٥٦١١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>