للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم منع المرأة من نكاح الكفء]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر ٣٢ سنة. تقدم إلي شخص على خلق عال ومتدين، وقد قدم إلى بيتنا مع أخيه والتقاه أهلي وأعجبوا به كثيرا. وهذا الشخص متزوج وأعلم زوجته بنيته الزواج ولديه الاستطاعة للعدل ماديا ونفسيا. وقد اشترط أهلي أن تأتي أمه وأخواته إلينا رسميا للخطبة. إلا أن أهله لا يريدون جرح مشاعر الزوجة الأولى فيصعب إقناعهم بذلك. فهل يجوز لأهلي رفض هذا الشاب لهذا السبب علما أنه لا مانع لدي للارتباط به. وهل يدخل هذا الرفض في باب عضل البنت عن الزواج?]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تقدم للمرأة رجل كفؤ مرضي في دينه وخلقه فلا يحق لولي أمرها منعها منه، فإن منعها وكانت راغبة فيه كان ذلك عضلا يبيح للمرأة رفع أمرها للقاضي ليزوجها كما هو مبين في الفتاوى التالية أرقامها: ٢٥٨١٥، ٩٧٢٨، ٢٩٧١٦.

وعلى هذا؛ فالذي ينبغي فعله للسائلة هو أن تحاول إقناع أهلها بالموافقة على هذا الزوج وإن رأت أن تشرك من له جاه مقبول عندهم من الأعمام والأقارب فلا بأس، فإن وافق أبوها فبها وإلا فهو عاضل، وقد ذكرنا حكمه، وما تحجج به من اشتراط حضور أهل الزوج لا عبرة به شرعا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>