للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صفة الغسل وموجباته ومبطلاته]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: ما هي الأشياء التي إذا ارتكبتها أثناء الغسل تؤدي إلى نقضه.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٢٦٤٢٥، ذكر موجبات الغسل، أي الأمور التي إذا حصلت وجب الغسل، كما ذكرنا في الفتوى رقم: ٣٧٩١، صفة الغسل الكاملة وصفته المجزئة.

ثم إن الغسل لا يبطل بما ينتقض به الوضوء، وإنما يبطل بحصول ما يوجبه مثل الجماع أو خروج المني، فإذا حصل موجب للغسل أثناء غسله فقد بطل الغسل ولزمه أن يغتسل مرة أخرى وكذلك إن وقع ذلك بعده.

ومن مبطلات الغسل أيضا رفض النية أثناء الغسل أو قبله.

قال الشيخ أحمد الدردير عند قول خليل في مختصره في الفقه المالكي في باب الوضوء: وعزوبها أي النية بعده ورفضها مغتفر ولا يؤثر بطلانا إن وقع بعد الفراغ منه ولا يغتفر في الأنثاء على الراجح وإن كان ظاهر المذهب اغتفاره والغسل كالوضوء. انتهى.

قال الدسوقي معلقا على قول الدردير والغسل كالوضوء: فيغتفر رفض النية فيه بعد فراغه ولا يغتفر في الأثناء بل يضر ويوجب بطلانه. انتهى.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٦٧٤٥، ١٠٥٣٧، ١٤٠٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>