للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الواجب فعله لمن كان لديه مال مختلط]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم المال المختلط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على من كان لديه مال مختلط من حلال وحرام أن يفصله عن بعض إن أمكنه تمييز الخبيث من الطيب، فإن لم يمكنه ذلك وجب عليه التحري والاحتياط في إخراج ما يرى إنه هو الحرام إلى أهله إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه لعدم معرفته بهم مثلاً، فيتصدق به بنية أن الأجر لهم.

نسأل الله تعالى أن يمن على الجميع بالتوبة والقبول، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣٧٣٩، والفتوى رقم: ٦٨٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>