للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تشرع إعادة الصلاة على الميت لو ظهر بطلانها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخطأ إمام في صلاة الجنازة، حيث كان يسلم بعد كل تكبيرة، ومن خلفه كانوا من أهل البادية لا يفقهون هذه الصلاة، ماذا يجب على الإمام من كفارة ونحوه، وماذا يجب على من خلفه، وما واجبنا نحو المتوفى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن صلاة الجنازة بهذه الكيفية التي ذكرت في السؤال غير صحيحة لمخالفتها الكيفية المشروعة، والتي سبق بيانها في الفتوى رقم:

١٩٩٩.

وعلى هذا فلا بد من إعادة الصلاة على هذا الميت ولو كان قُبِرَ، ما لم يكن مضى على ذلك أكثر من شهر عند كثير من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: ٣٤٢٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>