للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من أعار حصته في الهواء للبناء مدة معلومة]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن أربعة إخوان مشتركون في منزل بالتساوي، عرضت على إخواني بناء دور في نفس المنزل أستثمره لمدة نتفق عليها وبعد ذلك من أراد الاشتراك يدفع نصيبه ويدخل معي في الاستفاده هل هذا ربا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس هذا من الربا وإنما هو من التعاون الجائز ما دام أنه حصل التراضي، فالهواء مشترك بينكم كل بحسب حصته في المنزل فله ما يقابل ذلك من الهواء لأنه كما يقول الفقهاء: من ملك الشيء ملك أعلاه.

والواقع إن إخوانك أعاروك حصتهم في الهواء للبناء مدة معلومة اتفقتم عليها وهذا جائز لا حرج فيه، وكان الحكم على ما ذهب إليه بعض أهل العلم وهم المالكية لو لم يحصل تراض منكم على الاشتراك في البناء بعد المدة المتفق عليها، أن يخير الإخوة المعيرون بين أمرك بهدم البناء وبين أن يدفعوا لك قيمة البناء منقوضا إن كانت له قيمة.

قال خليل ابن إسحاق في مختصره على مذهب الإمام مالك في سياق كلامه على انقضاء مدة الإعارة أو انتهاء العمل الذي أعيرت له الأرض: وإن انقضت مدة البناء والغرس فكالغاصب. ومن غصب أرضاً وبنى عليها أو غرس فيها فإن رب الأرض يخير بين الأمرين السابقين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>