للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تريد أن تعطي زكاة مالها لوالدة زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي مال خاص بي وأريد أن أعطي منه زكاة المال لوالدة زوجي، فهل يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت هذه المرأة من المستحقين للزكاة المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ [التوبة: ٦٠]

إذا كانت واحدا من هذه الأصناف جاز لك أن تدفعي زكاتك إليها، لكن إذا كانت فقيرة أو مسكينة اشترط لدفع الزكاة إليها أن لا تكون مكفية بنفقة من ينفق عليها وجوبا كالزوج والابن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>