للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من مسح مسافرا ثم أقام]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص مسافر ومسح على الجوارب، وبعد يومين رجع من السفر وهو على وضوء المسح إلى منزله وقت صلاة المغرب فهل يكمل الصلاة على مسح السفر أم يمسح من جديد٠ جزاكم الله خيرا٠]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا حكم المسح على الجوارب وشروط ذلك في الفتوى رقم: ٣٠٠٢٠ فلتراجع.

واعلم أن من مسح مسافراً ثم أقام أو مسح مقيماً ثم سافر فيمسح في الحالين مسح مقيم، يوماً وليلة، قال الإمام الشافعي في الأم: ولو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم، ولو مسح مسافراً ثم أقام مسح مسح مقيم.

وقال الإمام النووي في المجموع: مذهب الشافعي -رحمه الله- الذي لا خلاف فيه بين أصحابه أنه إذا مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم، فإن كان قد مضى بعد الحدث دون يوم وليلة تممها، وإن كان مضى يوم وليلة وأكثر في السفر انقضت المدة بمجرد قدومه. ا. هـ

وعليه أن يخلع الجوربين ثم يتوضأ ويغسل رجليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>