للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طاعة المرأة لزوجها إذا أمرها بلبس القفازين بين الوجوب والاستحباب]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم لو أمر الزوج زوجته بلبس القفاز فرفضت وتنازل الزوج عن طلبه لها تسامحا، فهل عليه إثم وهل لا بد أن يجبرها عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلبس القفاز يعني ستر اليدين بالنسبة للمرأة من الأمور الاجتهادية الخلافية، وعليه فللرجل أن ينصح زوجته به ويبين لها أنه هو الراجح، فإن استجابت له وامتثلت فذلك المطلوب، وإن لم تستجب وكانت مقلدة لمن يقول بجواز كشف اليدين فلا حرج عليه في مسامحتها، وليس من حقه إجبارها عليه لمجرد كونه هو أو غيره يرى أنه واجب، إذ لا إنكار في مسائل الاجتهاد.

وهذا إذا لم تكن يخشى الفتنة عليها أو منها إذا أبدت يديها، أما إن خشيت الفتنة من ذلك فإنه يجب عليها هي ستر يديها ويجب عليه هو أمرها بذلك، وإن لم تستجب كانت عاصية لربها ولزوجها، وتراجع الفتوى رقم: ٤٦٧٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>