للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وجوب الزكاة في الأرض المشتراة بنية البيع]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو أنني أرفض الربا، ومن أجل شراء سكن قررت أنا وزوجي دفع مبلغ والذي يعتبر الدفعة الأولى للحوز على أرض، وبعد مضي سنة نضع مبلغا على حسب استطاعتنا وتعتبر دفعة ثانية، وهكذا إلى أن تكتمل الأرض وبدون ربا إلى أن يكتمل المبلغ المحدد للأرض، وإذا ما انتهت الدفعات مثلا على ١٠ سنوات يمكن أن نبيعها بـ ٤ مرات على ثمنها لأن مدة ١٠ سنوات يزداد فيها ثمن الأرض، فكانت الفكرة أن بثمن بيعها وخصوصا أن الثمن سيزداد يمكن اقتناء السكن دون اللجوء إلى البنك والربا والحرام. سؤالي هل هذه الأرض تجب فيها الزكاة؟ وهل هذه الطريقة تعتبر حراما؟ وهل تضر بأحد؟ أرجو الجواب في أقرب وقت لأنني في طور شرائها وشكرا جزيلا على ما تسدونه لنا من خدمات من أجل أن لا نقع في الحرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نرى مانعا من شراء الأرض بالطريقة المشار إليها، لأنه بالتقسيط، والبيع والشراء بالتقسيط جائز إذا ضبط بالضوابط الشرعية كما بيناه في الفتوى رقم: ٤٢٤٣.

ولكن إذا اشتريت الأرض بنية أن تبيعيها وتستفيدي من ارتفاع سعرها فإنها تكون حينئذ من عروض التجارة، وتجب فيها الزكاة كل سنة إذا بلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول في ملكك، فتنظري قيمتها كل سنة وتخصمي منه مقدار ما تبقى من ثمنها في ذمتك، وتزكي الباقي، هذا إذا لم يكن لك مال آخر لا زكاة فيه يمكن أن يسد مسد الدين لو قوم، فإن كان لك مال غير زكوي يقوم بقيمة الدين فإنه تزكي الأرض بالقيمة على ما بينا.

وانظري التفصيل في الفتوى رقم: ٦٣٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>