للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم زيادة ثمن السلعة مقابل زيادة الأجل]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم بيع الأشياء بأكثر من ثمنها الأصلي على مدة طويلة (مثلاً بيع سيارة ثمنها الأصلي ١٠٠٠ دينار وبعد سنة ثمنها ١٥٠٠ دينار) .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فزيادة ثمن السلعة مقابل زيادة الأجل له صورتان:

الصورة الأولى: بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء، وهو جائز عند جماهير أهل العلم، لعموم الأدلة القاضية بجواز البيع، ويدخل في هذه الصورة ما لو عرض عليه السلعة بثمنين، ثمن في العاجل، وثمن في الآجل، ولكن لم يبق البيع متردداً بين البيعتين، بل حسم على بيعة واحدة منهما، فيجوز أيضاً عند جمهور العلماء، لأن ذكر الثمنين كان عرضاً لا إيجاباً.

الصورة الثانية: أن يتم العقد، ويبرم وهو مشتمل على صفقتين إحداهما بالنقد والأخرى بالنسيئة مثل أن يقول:

بعتك هذا نقداً بعشرة، وبالنسيئة بخمسة عشر دون الاتفاق على إحدى الصفقتين، وهذا الذي ذهب الجمهور إلى منعه، وعدم صحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيعتين في بيعة" رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعاً، وللمزيد تراجع الفتوى رقم: ١٠٨٤، ورقم: ١٠٢٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>