للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المجنون يعامل في أحكام الجنازة معاملة غيره]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز صلاة الجنازة على المجنون: المختل عقلياً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمجنون المحكوم بإسلامه كغيره في أحكام الجنازة من وجوب غسله وتكفينه، والصلاة عليه، لعموم الأدلة القاضية بوجوب صلاة الجنازة على من مات من المسلمين، وقد فصلنا القول في هذه المسألة، ورجحنا القول بأن المجنون يُعامل في أحكام الجنازة من غسل، وتكفين، وصلاة عليه، معاملة غيره في الفتوى رقم: ٣٥٧١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>