للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كراهة جعل الإعلانات الخيرية في جهة القبلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إبراز شعارات أو أسماء النشاطات التجارية أو الخيرية أو حملات الحج أسفل بعض الملصقات الدعوية أو غيرها في المساجد في جهة القبلة أو غير جهة القبلة سواء كان في وقت الصلاة أو بعدها، الرجاء ذكر الفتاوى التي قد تعتمدون عليها في فتواكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم تعليق الإعلانات التجارية والخيرية ونحوهما في المساجد والجائز منها من عدمه في الفتوى رقم: ٥٣١٧٨.

والإعلانات التي يجوز وضعها في المسجد لا ينبغي أن تجعل في جهة القبلة حتى لا تشغل المصلين، قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: ولا يكتب في القبلة شيء، وذلك لأنه يشغل قلب المصلي، وربما اشتغل بقراءته عن صلاته ... انتهى.

ومثله أيضاً عن الإمام مالك، جاء في مواهب الجليل للحطاب: كان مالك يكره أن يكتب في القبلة في المسجد شيء من القرآن أو التزاويق ويقول: إن ذلك يشغل المصلي ... والعلة في ذلك ما يخشى على المصلين من أن يلهيهم ذلك في صلاتهم ... انتهى.

وقيل لابن القاسم: أكان مالك يكره التزويق في القبلة؟ قال: نعم؛ كان يكرهه ويقول: يشغل المصلين ... انتهى من المدونة.

وعليه؛ فلا ينبغي وضع كتابة أو إعلان يشغل المصلين سواء وقت الصلاة أو في غير وقت الصلاة، لأنه ربما جاء مصل ليصلي نافلة فانشغل بتلك الكتابة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>