للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاقتراض بالفائدة لقضاء دين الوالد]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي كان يعمل معنا في ليبيا واقترض من بعض الأشخاص مبلغا إجماليا في حدود عشرين ألف دينار وقد هاجر والدي إلى بلد مجاور لبلدنا دون سداد هذا المبلغ وأصبح هؤلاء الأشخاص يطالبوني بسداد هذا المبلغ عن والدي ولكن راتبي الذي أتقاضاه من العمل يكفي لأسرتي ولا أستطيع أن أوفر منه شيئا لسداد الدين عن والدي، والسؤال هنا هل يجوز الاقتراض سلفة من البنك بالفائدة لسداد ديون والدي علما بأنه لا يوجد بنك إسلامي بغير فائدة في بلدنا. أفيدونا مشكورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالفائدة حرام شرعا لأنه ربا وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.

وما ذكرته لا يبيح لك الاقتراض بالفائدة، ولا يجب عليك أصلا قضاء دين والدك، وإنما يستحب لك ذلك إذا كنت قادرا من باب البر والإحسان، فكيف يجوز أن ترتكب محظورا من أجل مستحب، وراجع الفتوى رقم: ٨١٠٧٦.

ولا يخفى عليك أن الربا كبيرة لا تباح إلا عند الضرورة، ولا ضرورة فيما ذكرت، وليس لهؤلاء الدائنين إلزامك بسداد دين والدك إلا أن تكون كفلته أو ضمته في هذا الدين، والواجب في حقك الإنظار إن كنت معسرا لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:٢٨٠} .

وراجع الفتوى رقم: ٦٧٠٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>