للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل في شركة تقوم ببيع ماء البحر والسدود والمياه الجوفية للمواطنين]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ما حكم العمل في شركة حكومية تقوم ببيع الماء للمواطنين مقابل فواتير استهلاك، علما بأن المياه منها ما هو جوفي أي من جوف الأرض ومنها ما هو في سدود وهي مياه الأمطار المجمعة ومنها ما هو من البحر تتم تحليته، نرجو إجابة شافية؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم على العمل في هذه الشركة فرع على الحكم على عملها، فحيث جاز عملها جاز العمل فيها، وحيث حرم حرم العمل فيما شأنه المعاونة لها على هذا العمل، وعليه فنقول ... إذا كانت هذه الشركة تقوم باستخراج الماء الجوفي بالمكائن ونحوها وكذلك إحاطة مياه الأنهار والمطر بسدود أو تحلية ماء البحر فلا حرج عليها في بيعه، لأنها قد أنفقت عليه مالاً وسهلت لغيرها من الناس الحصول عليه فتستحق بيعه.

أما إذا كان ذلك في مقره من الأرض ولم تبذل جهداً في حفظه أو جمعه أو إصلاحه للشرب ونحو ذلك فلا يجوز لها بيعه ولا منع الآخرين منه، قال العلامة ابن قدامة الحنبلي: فأما المصانع المتخذة لمياه الأمطار تجمع فيها، ونحوها من البرك وغيرها، فالأولى أنه يملك ماءها، ويصح بيعه إذا كان معلوماً، لأنه مباح حصله بشيء معد له، فملكه كالصيد يحصل على شبكته، والسمك في بركة معدة له، ولا يجوز أخذ شيء منه إلا بإذن مالكه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>