للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا بد من تحريك اللسان والشفتين]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يصلي من دون تحريك شفتيه ولسانه هل تعتبر صلاته باطلة؟ وكذلك دعاؤه هل لا يستجاب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قراءة الفاتحة في الصلاة، وتكبيرة الإحرام، والتشهد الأخير، والتسليم أركان قولية للصلاة فلا تصح بدونها، ولا تصح هذه إلَاّ بتحريك اللسان والشفتين، لأنه لا تسمى القراءة قراءة إلا بتحريكهما، وإلا كانت تدبراً أو تفكراً، وراجع الفتوى رقم: ٢٨٢٦٥، والفتوى رقم: ١٨٥٦٠.

وكذلك الدعاء لابد فيه من تحريك اللسان والشفتين، إلا أن السنة فيه الإسرار والمخافتة.

قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (١/١٨٢) : والسنة في الدعاء كله المخافتة، إلا أن يكون هناك سبب يشرع له الجهر. قال تعالى: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [الأعراف:٥٥] ، وقال تعالى: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيّاً [مريم:٣] .

بل السنة في الذكر كله ذلك، كما قال تعالى: وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ [الأعراف:٢٠٥] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>