للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا أثر لعدم الزواج وملك الأثاث في إخراج الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي مبالغ بلغت قيمتها نصاب الزكاة وهي من مدخرات الراتب الشهري فأردت إخراج الزكاة منها إلا أن أحد الإخوة قال لي بأنني غير متزوج ولا أملك أثاثا للزواج فلا زكاة علي فما مدى صحة هذه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور إذا كنت تملكه ملكا تاما وحال عليه الحول، لأن الزكاة حق واجب للفقراء في كل مال توفرت فيه شروط وجوب الزكاة. وراجع الفتويين التاليتين: ٣٥٩٨، ٢٧٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>