للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقوال المذاهب الأربعة في الجمع بين الجمعة والعصر لأجل المطر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي آراء الأئمة الأربعة فى قضية الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر عند نزول المطر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقبل أن نذكر آراء الأئمة بخصوص جمع صلاة الجمعة والعصر من أجل المطر، ينبغي أن تعرف آرائهم أولاً في الجمع بين الظهر والعصر عند نزول المطر، لأن الجمعة فرع عن الظهر، فنقول: إن الإمام أبا حنيفة لا يجوز عنده الجمع بين الظهر والعصر إلا بعرفة يوم عرفة. أما الإمام مالك والإمام أحمد فهما أيضاً لا يريان الجمع بين الظهر والعصر من أجل المطر في الصحيح من مذهبهما. بل قصرا جواز الجمع من أجل المطر على المغرب والعشاء.

أما الإمام الشافعي فإن الجمع بين الظهر والعصر عنده جائز في المطر. ومن أجل ذلك فقد نص الفقهاء من الشافعية على جواز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر، وذكره الإمام النووي ونسبه إلى جماعة. وهو الأظهر إن شاء الله. وعليه فإن جمع صلاة الجمعة مع العصر بسبب المطر جائز.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>