للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الطلاق كتابة وحكم طلب الطلاق لكون الزوج لا يعمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[خالي محمد طلق زوجتة بعد أن طلبت الطلاق منه بسبب أنه لا يشتغل، ونريد أن نوضح كيف وقع الطلاق: أخبرت المطلقة شابا قريبا لخالي أن زوجها أمسكت بة خارج المنزل وطلبت الطلاق منه فوافق على ذلك، عاد إلى المنزل وبعد لحظات أعطاها ورقة كتب فيها "طلقتك طلقتين والشاهدان هما فلان وفلان"ولا اعرفهما.هكذا قالت، لكن هذا الشاب كان يسكن في بيت زوجها أخبرني أن خالي دخل في البيت متوترا وطلب أن يعطيه قلما فأعطاه له ودخل في غرفة لم يكن فيها أحد وبعد دقائق خرج من الغرفة إلى الخارج صامتا فهل هذا الطلاق باطل لعدم وجود شاهدين؟ أم أن الطلاق قد وقع؟ وإن كان الطلاق وقع فهل يجوز لنا أن نصالح بينهما لكي يتراجعا لأننا علمنا أن كلا منهما يحب الآخر رغم مشكلة خالي وهي كونه لا يصلي ولا يشتغل، وعدم الشغل كان سببا في الطلاق؟ وإن كان الطلاق باطلا فماذا تنصحون خالي محمدا رغم أن الا نفصال كان منذ أكثر من سنتين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأولا نقول: إن الزوجة لا يحق لها أن تطلب الطلاق لمجرد كون زوجها لا يشتغل، فالطلاق لا يسوغ للمرأة طلبه إلا إذا تضررت من البقاء مع الزوج لعجزه عن النفقة عليها أو نحو ذلك مما تتضرر به، وما دام هذا الرجل ينفق على زوجته فما كان لها أن تطلب الطلاق ولو كان لا يشتغل، أما الطلاق الذي أصدره بالكتابة مع نية الطلاق فإنه يقع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٣٣١٢.

ولا يشترط الشهود لوقوع الطلاق.

وإذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، فيمكن للزوج مراجعة زوجته بعقد جديد ومهر جديد، بحكم أن العدة قد انقضت، وصار الطلاق بائنا، بينونة صغرى.

ونصيحتنا لهذا الرجل أن يتقي الله وأن يؤدي ما أوجب الله عليه من حقوق سواء كان الحق لله كالصلاة، أو لعباده كحق الزوجة في النفقة وحسن العشرة ونحو ذلك.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>