للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التلبية الجماعية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم التلبية والتكبير الجماعي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأخ السائل يعني بالتلبية الجماعية ما يفعله بعض الحجاج من كونهم يلبون بصوت واحد، أو يلبي أحد المجموعة -مثلا- فيلبون بتلبيته فهذا غير وارد، وقد عده الشيخ محمد بن صالح العثيمين في فقه العبادات من الأخطاء التي تقع في مناسك الحج فقال: إن بعض الحجاج يلبون بصوت جماعي فيتقدم واحد منهم أو يكون في الوسط أو في الخلف ويلبي ثم يتبعونه بصوت واحد، وهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، بل قال أنس بن مالك: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم -يعني في حجة الوداع- فمنا المكبر ومنا المهلل ومنا الملبي. وهذا هو المشروع للمسلمين أن يلبي كل واحد بنفسه، وأن لا يكون له تعلق بغيره. انتهى.

وإن كان يعني رفع الناس أصواتهم بالتلبية جماعة من غير التزام طريقة خاصة فهذا لا شيء فيه لأن الحجاج والمعتمرين مطالبون بالتلبية في أوقاتها المعروفة فيلبون فرادى وجماعات، وتارة يكبرون لا حرج عليهم في شيء من ذلك، مع رفع الصوت بالنسبة للرجال، وقد تقدمت الإجابة عن حكم التكبير الجماعي في الفتوى رقم: ٧٣٣٥، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٥٨١، ١٩٤٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>