للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التعامل مع القادياني الذي يدعي الإسلام]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركه من ثلاثين سنة أحد الموظفين الذين يصلون معنا ويتصرف بأنه مسلم تبين أنه قادياني دون أدنى شك وهناك إثبات لكنه مع ذلك ينفي هذا ويقول إنه مسلم وعندما يلقي علينا السلام ولا نجيبه يغضب، فكيف نتعامل معه وهل نمنعه من دخول المسجد؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القاديانية لا شك في كفرهم، ولكن من أظهر لنا أنه مسلم وكان يصلي معنا وهو ينفي أنه قادياني، يتعين علينا إحسان الظن به وعدم اتهامه بالكفر، إلا إذا أثبت القاضي الشرعي بشهادة عدلين أنه صدر منه ما يحكم بأن من صدر منه مرتد، وأقيمت الحجة وأزيلت شبهه وبقى متعصباً متمسكاً بالكفر، وهذا ما يفيده كلام كثير من العلماء منهم شيخ الإسلام وابن عبد البر.

وبناء عليه، فعاملوا هذا الموظف بحسب ما يظهر من حاله، ولا تمنعوه من الصلاة في المسجد، وردوا عليه السلام. وراجع في ضوابط تكفير الشخص المعين، وفي رد السلام على الكفار، وإدخال الكفار في المسجد، وفي كفر القاديانية الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٢١، ٣٢٦٩٥، ٦٥٣١٢، ٥٧٤٤٥، ٥٤١٩، ٤٩٢٨١، ٧٢٩٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>