للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماتت عن أبناء وبنات إخوة]

[السُّؤَالُ]

ـ[عمتي توفيت ليس لها أبناء ولا بنات يوجد أبناء وبنات إخوانها لديها من الميراث من الذهب والمنازل والأراضي الزراعية، فكيف يتم توزيع الورثة ومن هم المستحقون؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

تركة هذه المرأة توزع بين أبناء إخوتها الذكور تعصيباً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لم يكن لعمتك من الورثة غير من ذكرت فإن الذي يرثها منهم أبناء إخوتها الذكور تعصيباً دون الإناث، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: إلا أنه إنما يعصب الأخ. وقال صاحب الرحبية:

وليس إبن الأخ بالمعصبِ * من مثله أو فوقه في النسبِ

لأن بنات الأخ من ذوي الأرحام ولسن من أصحاب الفروض ولا العصبات، ولكن يستحب لأبناء الإخوة أن يعطوا شيئاً من التركة لأخواتهم عند القسمة، كما قال تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:٨} .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>