للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من حق الزوجة التصرف في مالها ولو بغير إذن زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة مقيمة في هولندا متزوجة، والدي ووالدتي مقيمان في مصر وهم في حاجة للمال وأنا أريد أن أبعث لهم مع أن زوجي لا يريد، وأنا والحمد لله كان دون علمه يدخل لي من البلد مبلغ من المال وعمري ما طالبته وكان يدخل في مصروف البيت وأنا لا أستجيز أن أبعث لهم دون علمه، أعلمكم أن المبلغ الذي ذكرته غير موجود في هذا الوقت، أرجو الإجابة علي في أقرب وقت؟ أختكم في الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المال الذي تريدين إرساله إلى والديك ملكاً لك، فليس لزوجك الحق أن يعترض، وذلك أن للمرأة الحرة الرشيدة حرية التصرف في مالها فيما أباحه الله وأحله، ولو من غير إذن الزوج في قول جمهور أهل العلم، وانظري الفتوى: ٩٩٦١.

وإذا كان والداك فقيرين، فإن نفقة الوالد الفقير واجبة على الولد الموسر، فتجب عليك النفقة عليهما إن كنت موسرة.

وأما إن لم يكن لك مال وأردت أن ترسلي لهما من مال زوجك، فلابد من إذنه ورضاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، ويجمل بالزوج إن كان موسراً أن يبادر بالصدقة على أهل زوجته المعسرين، لأن ذلك من حسن العشرة لاسيما إذا كانت الزوجة تعينه أحياناً في النفقة وتكاليف الحياة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>