للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما فعلته لم يحصل به البر بيمينك]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي بعض النقود عند نسيبي وكنت محرجا في طلبها وسامحت فيها ثم حدث موقف فحلفت بالطلاق وقلت (علي الطلاق لأطالب بتلك النقود وما اسبهاش) وذلك وقت غضب، ثم بعد ذلك أحرجت في طلبها بشكل مباشر وطلبت من نسيبي نفس المبلغ لأقوم بعمل شيء لا يعرفه ثم أرجعت له المبلغ مرة أخرى ثاني يوم لأجل تنفيذ الحلف فقط، وبعد أن استرد نسيبي النقود صرحت له أنني حلفت بالطلاق على مطالبته بها ولكني (لا أريدها حفظا على العلاقات بيننا) فهل هذا يكفى لتنفيذ الحلف أم كان يجب طلب النقود بشكل مباشر وعدم إرجاعها له مرة ثانية؟ وهل وقع يمين الطلاق بذلك؟ وما حكم الشرع في هذا الحلف علما بأنني أول مرة أحلف به؟

وهل هناك كفارة لذلك الحلف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن الحلف بالطلاق محرم وبدعة محدثة؛ كما بينا بالفتوى رقم: ٦٥٨٨١، فينبغي للمسلم الحذر من الحلف بالطلاق لاسيما وأنه قد تترتب عليه عواقب سيئة، وينبغي أيضا تجنب الغضب.

والحلف بالطلاق يقع به الطلاق بالحنث في المحلوف عليه عند جمهور الفقهاء سواء قصد به الحالف وقوع الطلاق أو قصد به التهديد، ومن العلماء من ذهب إلى أنه إن لم يقصد به الحالف إيقاع الطلاق تلزم فيه كفارة يمين، وللمزيد بهذا الخصوص راجع الفتوى رقم: ١٣٦٦٧.

وأما بالنسبة ليمينك هذه فالظاهر -والله أعلم- أن ما فعلته لم يحصل به البر بيمينك لأنك حلفت على المطالبة بذلك المبلغ الذي دفعته له أو أقرضته، وعدم تركه له فيما يبدو وهو ما لم يحدث هنا، وللبر بهذه اليمين يمكنك مطالبته بذلك المبلغ، ولا بأس بأن تذكر له أن الباعث لك على مطالبته به هو ما حصل منك من تلك اليمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>