للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تلوين الوجه باللون الأحمر]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن في الصومال وخاصة في مدينة هرجيسا عندنا مشكلة صغيرة وهي أن الرجال يعتبرون اللون الأحمر جمالا مما دفع البنات إلى تغيير لونهن الأسمر إلى أحمر أعني لون الوجه, فهل يجوز تغيير اللون الذي خلقه الله للإنسان بمواد كيميائية مثلا من اللون الأسمر إلى الأحمر إذا دعت الضرورة.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان تغيير اللون أو تحمير الوجه بمواد تزول مع الوقت ولا تمنع وصول الماء إلى البشرة في حالة الطهارة، وليس فيها ضرر أو تغيير لخلق الله تعالى بتقشير الجلد وإزالته، ولا تشبه بالكفار، أو تدليس على الخاطب فإنه لا مانع شرعا من استخدامها إن شاء الله تعالى، وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال في الفتاوى التالية أرقامها: ٥٢١٤٩، ٧٤٥٢، ٢٢٢١٦، ١٩٨١٣. نرجو من السائل الكريم الاطلاع عليها ليعرف المزيد من التفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>