للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حرمان البنات من العقار كحرمانهن من باقي المال]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي رحمة الله عليه ذكر في وصيته وفصل أن البيت الذي خلفه لنا هو لإخواني الكبار لأنهم كانوا يعملون وبنوا ذلك البيت وقد أشركونا نحن إخوانهم الصغار (أنا وأخي الأصغر) في ذلك في حياته وكتبوا ذلك بشهود وبذلك يكون البيت للأولاد الأربعة أما البنتان فليس لهن في البيت نصيب ويشاركننا في بقية الإرث حسب المواريث الشرعية.. وقد ترك ذلك في نفس الأخوات شيئاً أنه ربما يكون من باب الحيلة عليهن ... فما رأيكم جزاكم الله خيراً علماً أني سألت إخواني الكبار عن ذلك وأفادوا أنه ليس هناك أي حيلة ... لكني أريد أن أطمئن.

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البيت المذكور قد ملكه الأولاد في حياة أبيهم بشراء أو هم الذين بنوه على سبيل التملك لا أنهم بنوه لأبيهم ولديهم بينة تثبت ذلك فهو لهم ولا يدخل في التركة ويتصرفون فيه كيف شاؤوا ويشركون معهم من أرادو من الإخوان ويمنعون من أرادوا، فلا يجب عليهم العدل في ذلك، ولكنه ليس من مقتضى الإحسان المأمور به بين الأخوات والإخوان لما يورثه في النفوس من ضغائن ويتولد عنه من قطيعة الرحم الواجب صلتها شرعاً.

وأما إذا كان البيت من أملاك الأب وإنما أوصى به للأبناء الذكور وتحايل لذلك بصورة الشراء أو نحوه فالوصية باطلة لأنه لا وصية لوارث كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي.

ولا تنفذ الوصية إلا إذا أجازها باقي الورثة كما في رواية الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة.

ويكون البيت داخلا في التركة ويقسم بين الورثة جميعاً، والبنتان من الورثة عصبة مع الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز حرمانهن من ميراث العقار ولا من أي نوع من أنواع التركة فتلك سمة جاهلية أبطلها الإسلام، وقد بينا في الفتوى رقم: ٥٠٦٧٦ أن حرمانهن من العقار كحرمانهن من باقي المال، وإن كان البيت عطية من الأب للأبناء دون البنات، فقد بينا حكم ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: ٥٨٦٠٨ فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها وعلى ما أحيل إليه من الفتاوى خلالها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>