للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الواجب إخراج المال المنذور بغض النظر عن قيمته بأي عملة أخرى.]

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت نذرا قبل سنة ولكن لم أوف به فما حكمه، النذر كان من مال حكمت لي به المحكمة ولقد صرفته، والآن موجود عندي مال غيره، النذر كان ما يساوي ٣٥٠ دولار والآن يساوي٥٥٠ دولار، فكيف الحل]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه، ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.

وإذا كانت صيغة نذرك فيها تعيين وقت لهذا النذر وجب الوفاء به في ذلك الوقت بتنفيذه، وتأخيره مع القدرة على تعجيله في وقته معصية لله تعالى، فعليك إن فعلت ذلك المبادرة بالتوبة إلى الله مع إخراج النذر، وإن كان صيغة النذر لا تعيين فيها لوقت فلا حرج عليك في تأخيره بناء على قول من قال من أهل العلم بعدم وجوب تعجيل الوفاء به كما تقدم في الفتوى رقم: ١٠٥٠٨٤.

وإذا كان المنذور مبلغاً معيناً من المال -كما هو الظاهر من السؤال- فالواجب إخراج قدره الذي نذرته ولو تغيرت قيمته بسعر الدولار -كما ذكرت- لأن الواجب عليك هو إخراج قدر المال الذي نذرت فقط بغض النظر عن قيمته بأي عملة نقدية أخرى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>