للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[خروج المتوفى عنها زوجها من بيتها لضرورة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أعرف حكم الشرع في إيواء أم زوجتي التي تبلغ من العمر ٦٠ عاما ببيتي، لما تتطلبه من عناية بدنية خاصة، علما أنها غير قادرة على القيام بشؤونها بنفسها بسبب عجزها وموت زوجها وأنا أحتسب أجري على الله في إيوائها وقيام ابنتها برعايتها ببيتي بسبب عدم قبول زوجة ابنها التكفل بها وهل يجوز لها الخروج من بيتها إلى بيتي قبل انتهاء عدة زوجها المتوفى، وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتاوى التالية أرقامها: ٤٢٩٧٢، ٦٦٨٢٦، ٥٣٢٥٥، ٣٥٧٠٤، ٧٤٢٤٩، عدم جواز انتقال المرأة المتوفى عنها زوجها من البيت الذي توفي عنها فيه إلا بعد انقضاء عدتها إلا لضرورة، فإذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عاجزة عن القيام بشؤونها بنفسها، ولم يكن لها من يقوم بذلك فلا حرج في انتقالها قبل انقضاء العدة للضروة.

ولا شك في مشروعية إيواء أم الزوجة وكفالتها، وحصول الأجر والثواب بذلك إذا احتسبه الزوج، ففيه إكرام للزوجة وعون لها على بر أمها، وفيه عون لمسلم، وفي الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم من حديث أبي هريرة.

كما أنه من إكرام ذي الشيبة المسلم، وفي الحديث: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. رواه أبو داود.

وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>