للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تصح إمامة المتنفل للمفترض وعليه أن يجهر ويسر كل في وقته]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا صلى شخص ما نافلة مثل سنة المغرب ثم أتى رجل آخر فاتخذه إماماً فهل يكمل قراءته في الصلاة سرية أم يجهر في القراءة؟ وجزاكم الله خيرا ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في اقتداء المفترض بالمنتفل عند طائفة من أهل العلم.. منهم الشافعية وقول عند الحنابلة، ودليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب ليصلي بجماعته فرضهم، فهي لهم فريضة وهي له نافلة.

وعلى الشخص المقتدى به في هذه الحالة أن يجهر في نافلته إذا كانت ليلية، ويسر بها إذا كانت نهارية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>