للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عقد النكاح الأول هو المعتبر]

[السُّؤَالُ]

ـ[تم الاتفاق على الزواج وتم الاتفاق على المهر مقدماً فقط، وعند العقد أضيف المؤجل وتم عقد النكاح الشرعي على ذلك، لاحقا اكتشفنا أن السلطات لا تقبل ذلك العقد بسبب أنه عقد من طرف شخص ليس لديه ترخيص بذلك لكونه إمام مسجد فقط، وعند البدء في إجراءات عقد النكاح في المحكمة تم الاتفاق على تسجيل مهر مبلغ رمزي حوالي عشر المهر الحقيقي وكذلك المؤخر، الآن تم الطلاق فأيهما المؤجل الواجب السداد؟ هل هو المؤجل الذي لم يتم الاتفاق عليه إلا عند العقد وهو المذكور في العقد الأول والذي لم تعترف به السلطات؟ أم المذكور العقد الثاني والمسجل رسمياً؟

وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن عقد النكاح الأول إذا كان قد وقع مع توافر الشروط المطلوبة في النكاح من جود ولي وصداق وصيغة ... إلى آخره، فإنه يكون عقدا صحيحا تترتب عليه آثار العقد الصحيح، ويكون للزوجة الحق في المطالبة بالمؤجل من الصداق في العقد الأول، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:١] .

وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري.

أما العقد الثاني، فإنما وقع من أجل اعتراف المحكمة به وتلبية شروطها.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>