للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تقضى الصلاة إذا فاتت بغير عذر]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم هو

أني قرأت فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى أنه إذا فاتني فرض بدون عذر لا تقبل مني لو صليتها

هل معنى ذلك أني لا أقضيه وعليّ الاستغفار فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في من أخر الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدًا، هل عليه قضاؤها أم تكفيه التوبة، فالجمهور ذهبوا إلى وجوب القضاء، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى عدم قبولها لو قضاها وهو ما رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، والذي نراه هو أن مذهب الجمهور هنا أقوى.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٧٩٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>