للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إدارة الرجل لمحل كوافير نساء]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا من العراق حاصل على شهادة بكلوريوس بالكومبيوتر وحاصل على عدة شهادات تخص مجال الكومبيوتر منها شهادتان من مايكروسوف بالشبكات، ووظيفتي مهندس نظم شبكات، أتيت إلى سوريا للعمل لم أر مجالا للعمل ضمن اختصاصي لأن طلب العلم فيها قليل، ولكن مجال النزهات والترفيه والملابس والمكياج وأمور المأكل فيها كبير جدا، وفكرت في أن أعمل ضمن ما هو مطلوب لكي أساير العيش هنا في سوريا، وأنا لا علم لدي إلا بمجال الكومبيوتر ووجدت امرأة من لبنان طرحت لي فكرة وهي أن نفتح محل كوافير (حلاقة نسائية) فبقيت محتارا في أمري لا أعلم ما أفعل، وقالت لي أنت تستطيع أن تجلس معنا وتدير المحل وتضع أيضا مع الحلاقة والتجميل مواد للبيع من مواد التجميل أيضا.

أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن ييسر أمرك وأن يرزقك من واسع فضله، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه إنه ولي ذلك والقادر عليه.

واعلم أنه لا يجوز لك أن تجلس في هذا المحل بحيث تخالط النساء أو تطلع على ما لا يجوز لك الاطلاع عليه منهن، فإذا انتفى ذلك وكان المحل وبيع مستحضرات التجميل منضبطا بالضوابط الشرعية خاليا من المحرمات فلا حرج في إنشائه وإدارته، وإلا فلا يجوز ذلك، وراجع لمعرفة هذه الضوابط الفتوى رقم: ٣٥٧٢٣، والفتوى رقم: ٣٦٥٢٣، والفتوى رقم: ٩٠٦٥، والفتوى رقم: ٣٢٨٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>