للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإنفاق من المال الحرام على جهاز العروس]

[السُّؤَالُ]

ـ[وصلتني الفتوى الخاصة بتحريم مال القاصر الموجود في البنك جزاكم الله خيرا، ولكن سؤالي هل يجوز صرف المبلغ على شراء جهازي في حالة احتياجي له؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الجهاز ضرورة لك بحيث لا يتزوجك أحد بدونه وليس لديك من المال ما تنفقينه على هذا الجهاز فيجوز لك الإنفاق من هذا المال على جهازك بالقدر الذي تندفع به الضرورة فقط دون ما زاد على ذلك، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: ٤٥٠١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>