للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تخلص بقدر نسبة المبيعات المحرمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد السؤال عن المال الذي اكتسبته من اشتغالي في محطة بنزين يسمح صاحبها ببيع الخنزير لعلمكم: أنا في دولة غير إسلامية. يتحتم علي بيع هذا المحرم. نسبة بيع هذه المواد حوالي ٢٠ بالمئة من المبيعات. هل يجب علي التخلص من كل المال أو يكفي التخلص من جزء منه. وهل يجوز إعطاء ما يجب التخلص منه لوالدي او أخي او ابن عمتي (أريد تقسيم المال بينهم) أو ليس لي الحق في الاستفادة مما شقيت في الحصول عليه علما أنني كنت أظن أن ذلك مباح. ثم ترددت في التوقف عن العمل بعد أن دخلت الشكوك قلبي كما أنني مقبل على الزواج. أرجوا الإجابة بإسهاب.جزاكم الله عنا كل خير السائل]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أنه لا يجوز للمسلم العمل في مكان مشتمل على بيع شيء من المنكرات، بحيث يباشر هو بيعها لما في ذلك من الإعانة على المنكر، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية٢) ، وعلى هذا فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وأما ما اكتسبت من مال في هذا العمل فليس كله حراماً، وإنما الواجب عليك التخلص بقدر نسبة تلك المبيعات المحرمة، وهي نسبة الـ٢٠ كما ذكرت، وما بقي فهو حلال.

وبخصوص إنفاق هذا المال الحرام على بعض أقاربك فهو جائز إذا تحقق فيهم وصف الفقر، قال النووي نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة والبراءة منه ما نصه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: ٣٥٤٧٤.

وننبهك إلى أن وجود المسلم في بلد غير إسلامي ليس بمسوغ للكسب من طريق محرم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>