للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من أخذ من أموال من الناس باسم غيره]

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد لدي خال قام بسب لحيتي وسب أهلي وأساء للوالد وهو في مقام عمه وقام بطرد الوالد من بيته. كما أنه يجاهر بالمعصية أمام الناس ويفتخر بالزنا والعياذ بالله ويقوم بقذف المحصنات , علماُ بأنه تحت كفالتنا وكل عمله باسمنا.

يوجد عندي عدة أسئلة عنه.

١- ما حكم السلام عليه والسؤال عنه؟

٢- هل يوجد عليه عقاب بما أنه قام بسبي وأهلي أمام الناس وقام بطرد الوالد من الناحية الشرعية؟

٣- يوجد عليه ديون على الناس قد قام بسرقتها باسمنا بما أن العمل باسمنا. هل يجب علينا مساعدة الناس في أخذ حقها منه, وعدم إعطائه حقا من الأملاك حتى ينتهي من حق الناس بالحق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان خالك كما تقول فهو على خطر عظيم فقد جمع إلى قطيعة الرحم، قذف المحصنات والمجاهرة بالمعاصي، وقد قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد ٢٢-٢٣} . وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {النور: ٢٣-٢٤} .

وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه.

فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويحذر نقمته وغضبه ويصلح ما بينه وبين أقاربه، وليعلم أنه إن كان قد قصد بسب لحيتك سب شرع الله أو هدي نبيه صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية فقد خرج من الملة، وعليه أن ينطق بالشهادتين ويغتسل ويستأنف إسلامه.

أما حكم ما أخذه من أموال من الناس بغير حق فإن كان أخذها بغير توكيل منكم فإن الواجب عليه ردها، فإن امتنع من ذلك فيجب أن ترفعوا أمره إلى الجهة المختصة لتلزمه بتوفية الناس حقوقهم أو تحجز على قدر حقوق الناس من أملاكه وتوفيهم منها، لأن هؤلاء الناس مظلومون وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة المظلوم. متفق عليه.

وأما إن كان أخذها بتوكيل منكم فالواجب عليكم أن توفوا الناس حقوقهم، ثم لكم أن ترجعوا عليه، فإن أبى أن يوفيكم ما دفعتم فلكم أن تأخذوا من أملاكه بقدر ذلك.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: رقم: ٣١٧٧٥ ورقم: ٣٧١٢٥ ورقم: ٨٧٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>