للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[موقف الأب ابنته إذا كانت تصر على إقامة علاقة مع كافر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد معرفة حكم فتاة مسلمة تعيش مع والدها وأعلنت له أن لها صديقا كافرا تريده غير مكترثة بأهلها أو دينها؟ مع العلم أنها تبلغ من العمر ٢٩س وأنها تحظى بعمل جيد، فهل يجوز طردها من البيت وحرمانها من الميراث؟ علما أنه تم تحذيرها قبل ذلك، كما أنها ضاجعت يهوديا وغيره لمدة عامين ـ ثبتني الله وإياكم جميعا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على هذا الأب أن يأخذ على يد ابنته هذه ويمنعها من الفجور ما أمكنه ويعلمها شرائع الدين خصوصا أمور العقيدة، فإن الناس لا يجترئون على هذه الفواحش المنكرة إلا بعد أن يضعف في قلوبهم وازع الدين وتغطي على أفئدتهم سحب الشهوات والشبهات.

وأما طردها من البيت فقد يعرضها للفساد من أوسع أبوابه ويفتح لها أبواب الفتن على مصراعيها فإن لم تستجب له ابنته فعليه أن يمنعها من ذلك ولو بالقوة ما لم يعد ذلك عليه بالضرر.

أما منعها من الميراث فلا يجوز، لأن الميراث حق ثابت من الله سبحانه للورثة إلا إذا ثبتت ردة البنت وخروجها عن الإسلام، فحينئذ لا حق لها في الميراث، لأن اختلاف الدين من موانع الإرث، كما بيناه في الفتوى رقم: ١١٨٤، ومع ما تقدم فإنه يجوز للأب أن يتصرف في ماله في حال حياته وصحته بالهبة والصدقة والوقف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>