للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من عجزت عن إثبات الطلاق أو رفع قضية به]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مسلمة أعيش في بلد سكانه مسلمون لكن لا تطبق فيه الشريعة وخاصة في مجال الأحوال الشخصية, فتعدد الزوجات ممنوع والطلاق لا يقع إلا بحكم المحكمة (لا يوجد قضاة شرعيون بل يطبق القانون (الفرنسي) ما حصل هو أن زوجي إثر مشادة بيننا قال لي "أنت طالق", وهو يعلم أن الطلاق اللفظي ليس له قيمة قانونية، ثم رفض رفع قضية طلاق للتهرب من المصاريف. السؤال الآن هو ماذا علي أن أفعل؟ هل أتقدم أنا برفع قضية مع ما يعنيه ذلك من ضياع حقي في الحضانة والنفقة؟ أم أترك الأمرعلى ماهو عليه مما يعني أن يرث كلانا الآخر وعدم قدرتي على الزواج ثانية؟ أرجو الإجابة بسرعة؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا عجزت عن إثبات الطلاق أو رفع قضية به أو كان رفع القضية من طرفك بأن الزوج قد طلق أمر لا فائدة منه ولا جدوى، ولم يبق لك طريق إلا رفع قضية بطلب الطلاق فلا بد من فعلها ولو أدى ذلك إلى أن تفقدي النفقة والحضانة لأن مفسدة بقاء الرجل الذي طلقك زوجا لك وهو لم يراجعك مفسدة أكبر من مفسدة حرمانك من النفقة والحضانة، والله نسأل أن يهدي زوجك للرجوع للحق، وأن يرزقك الله التوفيق والسداد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>