للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاقتراض إذا كانت المقرض يؤمن على القرض]

[السُّؤَالُ]

ـ[مجموعة من الشباب تعمل في مصنع وهذا المصنع يقدم قرضاً للإسكان مقابل رسم اشتراك ثابت (حوالي ٢٥ ديناراً أردنياً) ، وهو لا يأخذ زيادة على القرض، لكنه يؤمن هذه القروض عند شركة تأمين، وإذا مات العامل استوفى المصنع قرضه من شركة التأمين وأسقطه عن العامل وأهله الورثة، فهل يجوز لهم الأخذ من ذلك القرض بعد علمهم أنه مؤمن عليه لدى شركة تأمين، مع العلم بأنهم لا يوقعون على أية ورقة تأمين، والعقد بينهم وبين مصنعهم؟ وفقكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان رسم الاشتراك المذكور مجرد مصاريف إدارية وليس حيلة على الربا, ويعرف ذلك بكونه ثابتاً مهما زاد مبلغ القرض ومناسباً للجهد الإداري المبذول غير مبالغ فيه، وكانت شركة التأمين التي تؤمن عندها الشركة شركة تأمين تعاوني وليس تجارياً فلا حرج في أخذ هذا القرض، وإلا حرم أخذه ولو لم يوقعوه إذا كان الاقتراض هو السبب في التأمين المحرم، وذلك لما فيه من معاونة الشركة على الوقوع في المحرم والإقرار له، وذلك في حالة كون شركة التأمين شركة تأمين تجاري، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} ، وكذا يحرم أخذ هذا القرض إذا كانت رسوم الاشتراك حيلة على الربا. وراجع للأهمية في الموضوع الفتوى رقم: ٦٧٢٧٩، والفتوى رقم: ٤٢١٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>