للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيفية التصرف في الأمانات المتأخرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[طلب مني أحد الأشخاص توصيل مبلغ ٠٠ر٣٠٠ جم (ثلاثمائة جنيه مصري) منذ اثنين وعشرين عاما ولم أعثر على العنوان إلا مؤخرا وتبين أن المرسل إليه قد توفي وأنا أريد إبراء ذمتي من هذه الأمانة ٠ أرجو التفضل بإفتائي عن كيفية سداد هذه الأمانة وعما إذا كانت بقيمتها وقت استلامها منذ ٢٢ عاما أو بقيمتها الحالية وماهي مقدارها أو كيفية حسابها وكم تبلغ حتي يتم إيصالها إلى ورثة صاحبها أثابكم الله ٠٠]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكان الواجب عليك عند تعذر معرفة عنوان هذا الشخص هو أن ترد المال إلى الشخص الذي أرسله معك، لأنه أعلم بالشخص المطلوب وعنوانه، وطرق إيصال المال إليه، أما الآن وقد أخرته هذه المدة الطويلة فيجب عليك أولا أن تتوب إلى الله من هذا التقصير الذي وقع منك، ثم عليك أن تعطي هذا المال لورثة هذا المتوفى، ولا يجب عليك أن تعطيهم أكثر من مما أعطاك الشخص المرسل، إلا أنك إذا كنت قد استثمرت هذا المال لمصالحك فيجب عليك أن ترد المال مع أرباحه على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذه المسألة راجعة إلى مسألة هل الربح تابع للجهد أم للمال؟ وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أن الربح يتبع رأس المال، ولا يتبع الجهد المبذول إذا كان أخذ بغير إذن مالكه، وليس لآخذه منه شيء، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في ظاهر المذهب، وهو مذهب ابن حزم أيضا. والقول الثاني: أن الربح تبع للجهد المبذول، لا لرأس المال، ومن ثم يكون الربح الناشئ في استثمار المال الحرام للآخذ وليس لرب المال، وهذا قول المالكية، والشافعية، والذي عليه الفتوى في الشبكة هو المذهب الأول كما تقدم في الفتوى رقم: ١٠٤٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>