للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجوز العمل كمحاسب في مصنع دخان]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب متدين والدي صاحب مصنع دخان منذ أن ولدت وبالطبع والدي يصرف عليّ والآن أعمل مع والدي محاسبا فقط فهل عليّ إثم ومعصية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم بيع الدخان وشربه في الفتوى رقم: ١٨١٩، والفتوى رقم: ١٦٧١، والفتوى رقم: ١٠٥٠٠.

وإذا علمت أن الحكم هو الحرمة فلا يجوز لك الاستمرار في العمل، والمساعدة على هذه المعصية، لأن المعين كالفاعل، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:٢] . ولقوله عز وجل: حكاية عن عبده موسى عليه السلام: (رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ) [القصص:١٧] .

ولتبحث لك أخي عن عمل غير هذا مباح، وقد فتح الله لعباده طرقاً كثيرة للكسب الحلال، فعلى المسلم أن يسلك طريق الحلال، ويبتعد عن طرق الحرام.

وأما فيما يختص بوالدك، فعليك أن تنصحه، وترشده إلى ترك المتاجرة بالسجائر، وبين له حرمتها، وما ذكره أهل العلم فيها، فإذا وافق فهذا من فضل الله عليك، وإن أصر فأقلع عن العمل معه فوراً ولو لم يرض بذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>